[ ص: 231 ] قوله : ( فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ) أي وله بنتان ولهما الثلثان وكان معلوما عندهم ( قال لك السدس ) أي بالفرضية ( يقال لك سدس آخر ) أي بالعصوبة ( قال إن السدس الآخر ) قال القاري في شرح المشكاة : بكسر الخاء وفي نسخة يعني من المشكاة بالفتح ، والمراد به الآخر بالكسر ( لك طعمة ) يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك ، فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك قال الطيبي : صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل ، فلهما الثلثان فبقي الثلث ، فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كي لا يظن أن فرضه للثلث ، ومعنى الطعمة هنا التعصيب ، أي رزق لك ليس بفرض ، وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض ، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب ، فلما لم يكن التعصيب شيئا مستقرا ثابتا ، أسماه طعمة انتهى ، اعلم أنه قد اختلف الصحابة في الجد اختلافا طويلا ذكره الحافظ في الفتح والتلخيص والقاضي الشوكاني في النيل ، فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى هذه الكتب .
قوله : ( هذا حديث صحيح حسن ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وغيرهما إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين انتهى ، قلت : قد أسند ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل عن هؤلاء الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئا .
قوله : ( وفي الباب عن معقل بن يسار ) أخرجه أحمد بن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ماذا : قال السدس ، قال مع من ؟ قال لا أدري ، قال لا دريت فما تغني إذن ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولكنه منقطع لأن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر ، فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين وقتل عمر في سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة أربع وعشرين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار .