صفحة جزء
باب ما جاء في ميراث الجدة

2100 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها
قوله : ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( قال قبيصة بن ذؤيب ) قال في التقريب : قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغرا ابن جلحة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة وله رؤية مات سنة بضع وثمانين .

قوله : ( جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب ) شك من الراوي ، وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له كذا في التلخيص ( ما أجد لك في الكتاب ) أي في كتاب الله ( ثم جاءت التي تخالفها ) وفي نسخة : الجدة الأخرى ، وفي رواية ابن ماجه : ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها .

( وأيتكما انفردت به ) أي انفردت بالسدس ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا ، قال الطيبي رحمه الله : فإن اجتمعتما إلخ بيان للمسألة والخطاب في فإن اجتمعتما وأيتكما ، للجنس ، لا يختص بهاتين الجدتين ، فالصديق إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشركة ، والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك كذا في المرقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية