صفحة جزء
باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث

2105 حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو ابن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وهذا حديث حسن
قوله : ( عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي الجهني ثقة من الرابعة ، مات في إمارة خالد القشيري على العراق ( عن مجاهد بن وردان ) المدني صدوق .

قوله : ( وقع من عذق نخلة ) قال في المجمع : العذق بالفتح النخلة وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق ( فادفعوه إلى بعض أهل القرية ) وفي رواية أبي داود : اعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ، قال القاري : أي فإنه أولى من آحاد المسلمين ، قال القاضي رحمه [ ص: 238 ] الله : إنما أمر أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفقا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة ، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم وقال بعض الشراح : الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها ، وأما ما وقع في حديث المقدام : وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله ، فإنه لم يرد به حقيقة الميراث وإنما أراد أن الأمر فيه إلي في التصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين أو تمليك غيره انتهى كذا في المرقاة .

قوله : ( وفي الباب عن بريدة ) أخرجه أبو داود عنه قال : مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال : التمسوا له وارثا أو ذا رحم ، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوه الكبير من خزاعة ، قال المنذري : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا ، وقال جبريل بن أحمد : ليس بالقوي ، والحديث منكر ، هذا آخر كلامه ، وقال الموصلي : فيه نظر ، وقال أبو زرعة الرازي : شيخ ، وقال يحيى بن معين : كوفي ثقة انتهى ، والحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده .

قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ، ونقل المنذري تحسين الترمذي فأقره .

( باب ) وفي بعض النسخ : باب في ميراث المولى الأسفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية