2106 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عوسجة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=664402أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين
قوله : ( عن عوسجة ) المكي مولى ابن عباس ليس بمشهور من الرابعة ( ولم يدع وارثا ) أي لم يترك أحدا يرثه ( إلا عبدا ) استثناء منقطع أي لكن ترك عبدا ( فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ) هذا الإعطاء مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=877010أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال قال المظهر : قال شريح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق .
[ ص: 239 ] قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال المنذري في تلخيص السنن : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ولم يصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ثقة .
قوله : ( والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة ) أي وارثا ( أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين ) هذا إذا كان بيت المال منتظما وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها والله تعالى أعلم .