2107 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=664403أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحو هذا وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمر بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
قوله : ( عن علي بن حسين ) قال في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور ، قال ابن عيينة عن الزهري : ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=877012لا يتوارث [ ص: 240 ] أهل ملتين شيئا ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في التلخيص : هو حديث متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن أيضا ، وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في الجامع ادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لم يخرجه انتهى .
قوله : ( هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا ) أي رووا عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بالواو ( وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان ) أي بغير الواو ( وحديث مالك وهم ) أي خطأ ( وهم فيه مالك ) أي أخطأ فيه ( وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان ) أي بالواو ( وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان ) أي بغير الواو ، قال الحافظ في التقريب : عمر بن عثمان بن عفان في حديث أسامة صوابه عمرو تفرد مالك بقوله عمر وقال في تهذيب التهذيب : عمر بن عثمان بن عفان المدني عن أسامة بن زيد بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=877013لا يرث المسلم الكافر ، قاله مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عنه ، وقال عامة الرواة عن علي عن عمرو بن عثمان وهو المحفوظ ، وقال في الفتح : اتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وحده قال عمر بضم أوله وفتح الميم ، وشذت روايات عن غير مالك على وفقه وروايات عن مالك على وفق الجمهور .
( وعمرو بن عثمان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب إن لعمر بن عثمان وجودا في الجملة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أهل النسب لا يختلفون أن لعثمان ابنا يسمى عمر وآخر يسمى عمرا ، وقد ذكر ابن سعد عمر بن عثمان ، وقال كان قليل الحديث ، وذكر عمرو بن عثمان وقال كان ثقة وله أحاديث ، وذكر الزبير بن بكار أن عثمان لما مات ورثه بنوه عمرو وأبان وعمر وخالد والوليد وسعيد وبناته وزوجتاه ، لكن لا يدل ذلك على أنه روى هذا الحديث عن أسامة بن زيد انتهى .
[ ص: 241 ] قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) قال النووي في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور ، واحتجوا بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=877014الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه للميراث فكيف يترك به نص حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=877013لا يرث المسلم الكافر ) ، ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث انتهى .
( واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين إلخ ) قال النووي : والمرتد لا يرث المسلم بالإجماع ، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وغيرهم ، بل يكون ماله فيئا للمسلمين ، وقال أبو حنيفة والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته من المسلمين ، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من السلف ، لكن قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ما كسبه في ردته فهو لبيت المال ، وما كسبه في الإسلام فهو للمسلمين ، وقال الآخرون : الجميع لورثته من المسلمين انتهى .