2109 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن إسحق بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664405عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
قوله : ( عن إسحاق بن عبد الله ) قال في التقريب : إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني ، متروك من الرابعة .
قوله : ( القاتل لا يرث ) فيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول ، سواء كان قتل خطأ أو عمدا وإليه ذهب أكثر أهل العلم .
قوله : ( هذا حديث لا يصح ) وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق : [ ص: 243 ] متروك .
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث ، كان القتل خطأ أو عمدا إلخ ) قال الشوكاني في النيل تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=877016لا يرث القاتل شيئا ، أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية ، وقال مالك والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل ، وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني نص في محل النزاع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508962اعقلها ولا ترثها ، وقد كان قتل امرأته خطأ ، وكذلك حديث عدي الجذامي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3508963، أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك ، فقال له : اعقلها ولا ترثها ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له : حقك من ميراثها الحجر وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا ، وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال : " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " ، وقال قضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين ، وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الباب آثارا عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ، تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا انتهى .