صفحة جزء
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل

2109 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
قوله : ( عن إسحاق بن عبد الله ) قال في التقريب : إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني ، متروك من الرابعة .

قوله : ( القاتل لا يرث ) فيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول ، سواء كان قتل خطأ أو عمدا وإليه ذهب أكثر أهل العلم .

قوله : ( هذا حديث لا يصح ) وأخرجه ابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق : [ ص: 243 ] متروك .

قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث ، كان القتل خطأ أو عمدا إلخ ) قال الشوكاني في النيل تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا يرث القاتل شيئا ، أخرجه أبو داود والنسائي استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية ، وقال مالك والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل ، وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني نص في محل النزاع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اعقلها ولا ترثها ، وقد كان قتل امرأته خطأ ، وكذلك حديث عدي الجذامي عند البيهقي في سننه بلفظ ، أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك ، فقال له : اعقلها ولا ترثها ، وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له : حقك من ميراثها الحجر وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا ، وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال : " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " ، وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين ، وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما ، تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية