صفحة جزء
باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها

2110 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة [ ص: 244 ] الأولى ، منسوب إلى ضباب بن كلاب ، قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، قال الشوكاني في النيل : فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله ، وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب لعموم قوله فيه بين ورثة القتيل ، والزوجة من جملتهم ، وكذلك قوله في حديث قرة بن دعموص : هل لأمي فيها حق ؟ قال نعم ، انتهى .

قلت : حديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم " ، وحديث قرة بن دعموص أخرجه البخاري في تاريخه عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي ، قلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال أعطه دية أبيه ، فقلت هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل وحديث سعيد بن المسيب المذكور في الباب أخرجه الترمذي أيضا في باب المرأة ترث من دية زوجها من أبواب الديات وتقدم هناك شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية