2111 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664407أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها قال أبو عيسى وروى nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل
( باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة ) وفي بعض النسخ على العصبة وهو الظاهر .
قوله : ( قضى ) أي حكم ( في جنين امرأة من بني لحيان ) قال النووي : المشهور كسر اللام في لحيان وروي فتحها ، ولحيان بطن من هذيل ( بغرة ) بضم الغين المعجمة وشدة الراء منونا ( عبد أو أمة ) بدل من غرة وأو للتنويع لا للشك ، وقد تقدم تفسير الغرة في باب دية الجنين من أبواب الديات ( ثم إن المرأة التي قضي عليها ) بصيغة المجهول أي حكم عليها وهي المرأة الجانية ( توفيت ) أي ماتت ، قال في اللمعات في شرح هذه العبارة كلام ، وهو أن الظاهر أن يكون المراد بالمرأة التي قضي عليها أي على عاقلتها بغرة المرأة الجانية فيكون الضمائر في بنيها وزوجها لها ، وكذا في قوله " والعقل على عصبتها " ، وتخصيص التوريث لبنيها وزوجها لأنهم هم كانوا من ورثتها وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيا ما كان ، ويرد عليه أن بيان وفاة الجانية ليس بكثير المناسبة في هذا المقام بل المراد موت الجنين مع أمها كما ورد في رواية : فقتلها وما في بطنها ، فقال الطيبي في توجيهه : إن على في قوله " قضي عليها " وضع موضع اللام كما في قوله تعالى و لتكونوا شهداء على الناس فيكون المراد [ ص: 245 ] بالمرأة المجني عليها والضمائر لها إلا في قوله : ( على عصبتها ) فإنه للجاني وهذا إذا كانت القضية واحدة ، قال الطيبي : وهو الظاهر انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : هذا الكلام يعني قوله ( ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت إلخ ) قد يوهم خلاف مراده ، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية ، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله : فقتلها وما في بطنها ، فيكون المراد بقوله : التي قضي عليها بالغرة هي التي قضي لها بالغرة ، فعبر بعليها عن لها ، وأما قوله على عصبتها ، فالمراد القاتلة أي على عصبة القاتلة انتهى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في هذا الباب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الفرائض وفي الديات ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الديات .
( عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن الزهري ) قال في هامش النسخة الأحمدية : هذه العبارة لا توجد في النسخ الدهلوية ولكن وجدتها في النسخة الصحيحة التي جئت بها من العرب انتهى .