2112 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16421وابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664408سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب وبين nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق
قوله : ( عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ) بن مروان الأموي المدني نزيل الكوفة ، صدوق يخطئ من السابعة ( عن عبد الله بن موهب ) قال في التقريب : عبد الله بن موهب الشامي أبو خالد قاضي فلسطين nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، ثقة لكن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري من الثالثة ( وقال بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ) قال في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري صوابه عبد الله بن موهب .
قوله : ( ما السنة في الرجل ) أي ما حكم الشرع في شأن الرجل ( من أهل الشرك ) أي الكفر ( يسلم على يد رجل ) وفي رواية على يدي الرجل ، أي هل يصير مولى له أم لا ؟ ( هو ) أي الرجل المسلم الذي أسلم على يديه الكافر ( أولى الناس بمحياه ومماته ) أي بمن أسلم في حياته ومماته ، يعني يصير مولى له ، قال المظهر : فعند أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري رحمهم الله : لا يصير مولى ، ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16703وعمرو بن الليث لهذا الحديث ، ودليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأتباعه قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=877023الولاء لمن أعتق ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك ، ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : هو أولى الناس بمحياه ومماته ، يعني بالنصرة في حال الحياة ، وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة انتهى ، كذا في المرقاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار ، وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه ، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له ، وقال [ ص: 247 ] إسحاق بن راهويه كقول أصحاب الرأي إلا أنه لم يذكر الموالاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ودلالة الحديث مهمة وليس فيه أنه يرثه وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته ، فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث ، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبر والصلة وما أشبهها من الأمور ، وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=877023الولاء لمن أعتق ، وقال أكثر الفقهاء : لا يرثه ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري هذا ، وقال : عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان انتهى .
قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب إلخ ) أخرجه أحمد والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وقد أدخل بعضهم بين nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب وبين nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في باب : إذا أسلم على يديه من كتاب الفرائض ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ، قال الحافظ في الفتح : قد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري قال : قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل ؟ الحديث ( وهو عندي ليس بمتصل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : واختلفوا في صحة هذا الخبر انتهى ، وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث في الفتح والعيني في العمدة .
قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ) nindex.php?page=showalam&ids=12418كإسحاق بن راهويه وغيره ( وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=hadith&LINKID=877023الولاء لمن أعتق ) وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه هو الظاهر لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري المذكور في الباب على تقدير صحته لا يقاوم حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=877024إنما الولاء لمن أعتق ، وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا ، فيستثني منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله : أولى الناس بمعنى النصرة [ ص: 248 ] والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث ، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه ؟ جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر ، وبه جزم ابن القصار في ما حكاه ابن بطال فقال : لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك ، ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول والله أعلم .