صفحة جزء
باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا

2113 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه
قوله : ( أيما رجل عاهر ) بصيغة الماضي من باب المفاعلة أي زنى ، قال الجزري في النهاية : العاهر الزاني ، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ، ثم غلب على الزنا مطلقا ( فالولد ولد زنا لا يرث ) أي من الأب ( ولا يورث ) بفتح الراء وقيل بكسرها ، قاله ابن الملك : أي لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني ، ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد ، والحديث في سنده ابن لهيعة وفيه مقال معروف ولكن قال الترمذي : رواه غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

التالي السابق


الخدمات العلمية