( باب ما جاء فيمن يرث الولاء ) بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه .
قوله : ( يرث الولاء ) أي مال العتيق ( من يرث المال ) أي من العصبات الذكور ، والمراد العصبة بنفسه ، قال المظهر : هذا مخصوص أي يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت ، والمرأة وإن كانت ترث إلا أنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث ، ولا ينتقل الولاء إلى بيت المال [ ص: 249 ] ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا انتهى ، وقال في اللمعات : أي إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء ، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقته أو أعتق من أعتقته انتهى .
قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي ) لأن فيه ابن لهيعة .