2118 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664414قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
قوله : ( ما حق امرئ مسلم ) كلمة ( ما ) بمعنى ليس ( يبيت ليلتين ) جملة فعلية وقعت صفة أخرى لامرئ ( وله ما يوصي فيه ) جملة حالية أي وله شيء يريد أن يوصي فيه ( إلا ووصيته مكتوبة عنده ) مستثنى خبر ليس والواو فيه للحال قاله العيني تبعا للطيبي ، وقال الحافظ : قوله يبيت كأن فيه حذفا ، تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى : ومن آياته يريكم البرق الآية ، ويجوز أن يكون يبيت صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال هي صفة ثانية انتهى .
قال العيني معترضا عليه : هذا قياس فاسد وفيه تغيير المعنى أيضا وإنما قدر أن في قوله يريكم لأنه في موضع الابتداء ; لأن قوله ومن آياته في موضع الخبر ، والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر أن فيه حتى يكون في معنى المصدر فيصح حينئذ وقوعه مبتدأ ، فمن له ذوق من العربية يفهم هذا ويعلم تغيير المعنى فيما قال انتهى .
قلت : قال القسطلاني : لم يجب الحافظ عن ذلك في انتقاض الاعتراض بشيء بل بيض له ككثير من الاعتراضات التي أوردها العيني عليه ، لكن يدل لما قاله رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق [ ص: 256 ] nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حيث قال فيها : أن يبيت ، فصرح بأن المصدرية ، انتهى .
قلت : ويدل له أيضا ما رواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=720017حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الحديث ، وما رواه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=877028لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين الحديث ، فقول العيني هذا قياس فاسد وفيه تغيير المعنى إلخ ليس مما يلتفت إليه ، وقد قال بما قال الحافظ غيره من أهل العلم قال في العدة : ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ يبيت بتأويله بالمصدر تقديره ما حقه بيتوتته ليلتين إلا وهو بهذه الصفة ، وهذا معنى قوله في المصابيح : أن يبيت ليلتين ارتفع بعد حذف أن مثل قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق ذكره القسطلاني قال الحافظ : قوله ليلتين كذا لأكثر الرواة ، وفي رواية لأبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=hadith&LINKID=751759يبيت ليلة أو ليلتين ، وفي رواية لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي يبيت ثلاث ليال ، فكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه ، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد ، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة ، وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير ، وكأن الثلاث غاية للتأخير ، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم : لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك " إلا ووصيتي عندي " انتهى .
قال النووي رحمه الله : فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ، وقال داود وغيره من أهل الظاهر : هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه ، فليس فيه تصريح بإيجابها لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها ، وأن يكتبها في صحيفة ، ويشهد عليه فيها ، ويكتب فيها ما يحتاج إليه ، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=751761ووصيته مكتوبة عنده معناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا ينفع إلا إذا كان أشهد عليه بها ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا : يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك وأحمد والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .