2120 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664416سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ورواية إسمعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسمعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات
قوله : ( أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ) الشامي صدوق فيه لين من الثالثة .
قوله : ( قد أعطى كل ذي حق حقه ) أي بين له حظه ونصيبه الذي فرض له ( فلا وصية لوارث ) قال الأمير اليماني في السبل : الحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء ، وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ، قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي الجواز قلنا : نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ينافي [ ص: 259 ] جوازها ، إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث كما قال ابن عباس : كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع انتهى .
قلت : حديث ابن عباس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في الوصايا وغيره ، قال الحافظ : هو موقوف لفظا إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير انتهى .
واعلم أن حديث الباب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره : إلا أن يشاء الورثة ، قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده حسن ، وقال في الفتح : رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيل إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751609لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ، قال الحافظ في التلخيص : إسناده واه ، وفي هذه الزيادة دليل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة ، قال العيني في العمدة : قال المنذري : إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإن أجازوها جازت ، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث ، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز ، وإن أجازوها لأن المنع لحق الشرع ، فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز ، وهو قول أهل الظاهر انتهى .
( الولد للفراش ) أي للأم ، قال في النهاية : وتسمى المرأة فراشا لأن الرجل يفترشها ، أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش سواء كان زوجا أو سيدا أو واطئ شبهة ، وليس للزاني في نسبه حظ ، إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله ( وللعاهر الحجر ) قال التوربشتي : يريد أن له الخيبة ، وهو كقولك له التراب ، والذي ذهب إلى الرجم فقد أخطأ لأن الرجم لا يشرع في سائره ( وحسابهم على الله تعالى ) قال المظهر : يعني نحن نقيم الحد على الزناة وحسابهم على الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم ، هذا مفهوم الحديث ، وقد جاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=877037من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب في القيامة ، فإن الله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على من أقيم عليه الحد " ، ويحتمل أن يراد به من زنى أو أذنب ذنبا آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه على الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، قال القاري : ويمكن أن يقال ونحن نجري أحكام الشرع بالظاهر والله تعالى أعلم بالسرائر ، فحسابهم على الله وجزاؤهم عند الله أو بقية محاسبتهم ومجازاتهم من الإصرار على ذلك الذنب ومباشرة سائر الذنوب تحت مشيئة الله .
( ومن ادعى إلى غير أبيه ) بتشديد الدال أي انتسب إلى غير [ ص: 260 ] أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ( أو انتمى إلى غير مواليه ) أي انتسب إليهم وصار معروفا بهم من نميته إلى أبيه نميا نسبته إليه وانتمى هو ( فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ) وفي رواية أبي داود عن أنس : المتتابعة إلى يوم القيامة ( لا تنفق ) نفي وقيل نهي ( امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ) أي صريحا أو دلالة ( قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ) يعني فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل ( العارية ) بالتشديد ويخفف ( مؤداة ) بالهمزة ويبدل ، قال التوربشتي : أي تؤدى إلى صاحبها .
واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان ، فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف ، وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها ( والمنحة ) بكسر فسكون ، ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها ، وفي رواية المنيحة ( مردودة ) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة ( والدين مقضي ) أي يجب قضاؤه ( والزعيم ) أي الكفيل ( غارم ) أي يلزم نفسه ما ضمنه ، والغرم أداء شيء يلزمه ، والمعنى ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه ( وفي الباب عن عمرو بن خارجة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ) أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه ابن ماجه .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وحسنه الحافظ أيضا في التلخيص ، وقال في الفتح : في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة ، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي ، وقال الترمذي حديث حسن ، وفي الباب عن عمر بن خارجة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن أنس عند ابن ماجه ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وقال الصواب إرساله .
[ ص: 261 ] وعن علي عند ابن أبي شيبة ، ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : nindex.php?page=hadith&LINKID=751609لا وصية لوارث ، ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا ، وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة ، لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره انتهى ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية ) أي أصلح حالا منه ( وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن ) هو الدارمي ( ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات )
قال النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم : هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة ، قال عباس : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ما روى عن الشاميين أصح ، وقال عمرو بن علي : إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح وإذا حدث عن أهل المدينة مثل nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16068وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء ، وقال يعقوب بن سفيان : كنت أسمع أصحابنا يقولون : علم الشام عند إسماعيل بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم .
قال يعقوب : وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع ، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين ، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم ، وقال أبو حاتم : هو لين يكتب حديثه لا أعلم أحدا كف عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبا إسحاق الفزاري انتهى .