[ ص: 267 ] ( أبواب الولاء والهبة ) الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق بالكسر من المعتق بالفتح .
قوله : ( الولاء لمن أعطى الثمن ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لمن أعطى الورق ، قال الحافظ أي أعطى الثمن ، وإنما عبر بالورق لأنه الغالب ( أو لمن ولي النعمة ) أي نعمة العتق .
قال الحافظ : معنى قوله ولي النعمة أعتق ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره : وولي النعمة بواو العطف ، ولفظة أو في رواية الترمذي هذه للشك من الراوي ، ومعنى الحديث أن من اشترى العبد وأعتقه فولاؤه له ، قال ابن بطال : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى وهو مجمع عليه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه مسلم ، قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 268 ] قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) قال النووي رحمه الله : قد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير ، وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه انتهى .