2131 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المكتب عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=664427أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو
قوله : ( مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها إلخ ) فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة [ ص: 277 ] وهو مذهب جماهير العلماء ، وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، وقد استثنى الجمهور ما يأتي عن الهبة للولد ونحوه ، وذهبت الهادوية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون لا الصدقة إلا الهبة لذي رحم ، قالوا والحديث المراد به التغليظ في الكراهة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قوله كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب يدل على عدم التحريم ; لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب ، وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له ، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد ، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه ، وحديث ابن عمر المذكور أخرجه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن ابن عباس وأشار إليه الترمذي .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) تقدم تخريجه آنفا ( nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .