صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة

2131 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو
قوله : ( مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها إلخ ) فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة [ ص: 277 ] وهو مذهب جماهير العلماء ، وبوب البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، وقد استثنى الجمهور ما يأتي عن الهبة للولد ونحوه ، وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون لا الصدقة إلا الهبة لذي رحم ، قالوا والحديث المراد به التغليظ في الكراهة ، قال الطحاوي : قوله كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب يدل على عدم التحريم ; لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب ، وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له ، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد ، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه ، وحديث ابن عمر المذكور أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس وأشار إليه الترمذي .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) تقدم تخريجه آنفا ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية