221 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662575قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا
[ ص: 11 ] قوله : ( نا بشر بن السري ) الأفوه . بصري سكن مكة وكان واعظا ثقة متقنا طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب ، روى عن الثوري وغيره ( نا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ( عن عثمان بن الحكيم ) بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي ثقة ( عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) الأنصاري النجاري المدني ثقة كثير الحديث .
قوله : ( من شهد العشاء في جماعة ) وفي رواية مسلم من صلى العشاء في جماعة ( كان له قيام نصف ليلة ) وفي رواية مسلم فكأنما قام نصف الليل ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750560ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة ) وكذلك في رواية أبي داود وفي رواية مسلم ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله . قال الحافظ المنذري في الترغيب قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه : باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة ، وأن فضلها في الجماعة ضعفا فضل العشاء في الجماعة ، ثم ذكر حديث عثمان بنحو لفظ مسلم ، قال المنذري ولفظ أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي يدافع ما ذهب إليه انتهى ، قلت الأمر كما قال المنذري ، فإن قلت : فما التوفيق بين رواية مسلم التي تقتضي بظاهرها أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ونصف وبين رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي التي تدل على أن له قيام ليلة . قلت : المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة في رواية مسلم أي منضما لصلاة العشاء جماعة . قاله المناوي . وقال القاري في المرقاة في شرح قوله فكأنما صلى الليل كله أي بانضمام ذلك النصف فكأنه أحيا نصف الليل الأخير انتهى . وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن ابن [ ص: 12 ] عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأنس وعمارة بن أبي رويبة وجندب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة ) أما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=873758من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر . قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده ضعيف غير متهم بالكذب انتهى ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الشيخان وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=750561ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ، وأما حديث أنس فأخرجه أحمد بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال الهيثمي رجاله موثقون ، وأما حديث عمارة بن رويبة فأخرجه مسلم في صحيحه . أما حديث جندب فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهم . وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وأما حديث أبي موسى فأخرجه الشيخان . وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .