21 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=12285وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=hadith&LINKID=662391أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=12285وأحمد بن محمد بن موسى ) المروزي أبو العباس السمسار ، مردويه الحافظ ، عن ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد nindex.php?page=showalam&ids=12408وإسحاق الأزرق ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال لا بأس به ، مات سنة 235 خمس وثلاثين ومائتين ، قال الحافظ ابن حجر هو المعروف بمردويه ، ثقة حافظ . انتهى . وفي المغني لصاحب مجمع البحار : مردويه بمفتوحة وسكون راء وضم مهملة وبتحتية لقب أحمد بن محمد ( قالا أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ) تقدم ترجمته في المقدمة .
( عن معمر ) تقدم ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12319أشعث ) ابن عبد الله بن جابر أبي عبد الله البصري ، عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب [ ص: 81 ] وغيرهما ، وعنه معمر وشعبة وغيرهما ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره وأورده nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء وقال : في حديثه وهم ، قال الذهبي : قول nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في حديثه وهم ليس بمسلم ، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له الشيخان ، وقال الشيخ ولي الدين العراقي لا يعتبر بما وقع في أحكام عبد الحق من أن أشعث لم يسمعه من الحسن فإنه وهم .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) ابن أبي الحسن يسار البصري ، ثقة فقيه فاضل مشهور يرسل كثيرا ويدلس ، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة ، قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول : حدثنا وخطبنا ، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ، كذا في التقريب ، قال الشيخ ولي الدين العراقي : قد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل .
قوله : ( نهى أن يبول الرجل في مستحمه ) أي في مغتسله كما جاء في الحديث الذي أشار إليه الترمذي ، وقد ذكرنا لفظه ، قال الجزري في النهاية : المستحم الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم ، وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان : استحمام . وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس . انتهى .
( وقال إن عامة الوسواس ) بكسر الواو الأولى ، وفي رواية أبي داود فإن عامة الوسواس ( منه ) أي من البول أي من البول في المستحم ، أي أكثر الوسواس يحصل من البول في المغتسل ؛ لأنه يصير الموضع نجسا فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه شيء من رشاشه أم لا ، قال الجزري في النهاية : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بالكسر وهو بالفتح الاسم ، والوسواس أيضا اسم للشيطان . انتهى .
قوله : ( هذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
[ ص: 82 ] قوله : ( ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين ) هو nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن عمرة البصري ، ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى ، من الثالثة مات سنة 110 عشر ومائة كذا في التقريب ، وكره ذلك آخرون واستدلوا عليه بحديث الباب ، وقولهم هو الراجح الموافق لحديث الباب ، قال الشوكاني في النيل : وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة .
( قيل له ) أي لابن سيرين ( يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له ) قال أبو الطيب السندي في شرحه للترمذي : فهو المتوحد في خلقه لا دخل للبول في المغتسل في شيء من الخلق ، قال بعض العلماء في جوابه : إن الله تعالى جعل للأشياء أسبابا فلا بد من التجنب عن الأسباب القبيحة . أقول علم قبحه بنهي الشارع عنه . انتهى كلام أبي الطيب .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418فابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء ) قال الحافظ ولي الدين العراقي : حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض وإذا استقر فيها فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي . روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال : إذا كان يسيل فلا بأس وقال ابن ماجه في سننه : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم لمغتسلاتهم الجص والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به ، وقال النووي إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف منه إصابة رشاشه فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة ، قال الشيخ ولي الدين : وهو عكس ما ذكره الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحمله هو على الصلبة وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقر فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية . انتهى . والذي قاله النووي سبقه إليه صاحب النهاية كما عرفت آنفا . قلت والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا يقيد المستحم بشيء من القيود فيحترز عن البول في المغتسل مطلقا سواء كان له مسلك أم لا وسواء كان المكان صلبا أو لينا فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك أيضا وكذلك قد يحصل الوسواس منه في [ ص: 83 ] المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى .
قوله : ( حدثنا بذلك ) أي بقول ابن المبارك المذكور ( أحمد بن عبدة الآملي ) بالمد وضم الميم يكنى أبا جعفر ، صدوق من الحادية عشرة ، روى عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ( عن حبان ) بكسر الحاء المهملة وشدة الموحدة هو nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي . عن ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11988وأبي حمزة السكري ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال ابن معين : لا بأس به وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات كذا في الخلاصة ، وقال الحافظ ثقة .