قوله : ( أخبرنا معدي بن سليمان ) صاحب الطعام ضعيف وكان عابدا من الثامنة .
قوله : ( من صلى الصبح ) في جماعة ( فهو في ذمة الله ) بكسر المعجمة عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى ، وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد ( فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته ) ظاهره النهي عن مطالبته إياهم بشيء من عهده ، لكن النهي إنما وقع على ما يوجب المطالبة في نقض العهد وإخفار الذمة ، لا على نفس المطالبة .
وفي حديث جندب القسري عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800647فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، قال القاري أي لا يؤاخذكم من باب لا أرينك ، المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبة إياهم ، ومن بمعنى لأجل ، والضمير في ذمته إما لله وإما لمن ، والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته أو بيانية والجار والمجرور حال من شيء ، وفي المصابيح بشيء من ذمته قيل أي بنقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة ، أو المراد بالذمة الصلاة الموجبة للأمان أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جندب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أما حديث جندب فأخرجه مسلم وغيره ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار قال المنذري : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ، وفي أوله قصة ثم ذكرها بطولها .
[ ص: 320 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) في سنده معدي بن سليمان وهو ضعيف كما عرفت ، لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته صحح الترمذي حديثه .