قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه . .
قوله : ( وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك ، عن ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . والعلة في الكراهة ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال ، قال ابن سيد الناس : والأول أشبه لأن الثاني محدث . قال القرطبي : روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى جن المؤمنين .
قوله : ( وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك ) أي الصلاة بين السواري رخص فيه أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد ، قالوا : وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=750569ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين الساريتين . قال ابن رسلان ، وأجازه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكان سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12402وإبراهيم التيمي ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين . قال الشوكاني : حديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ففيه [ ص: 20 ] دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد . ولكن حديث أنس الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه النهي عن الصلاة مطلقا فيحمل المعلق على المقيد ، ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين ، فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين دون صلاة الإمام والمنفرد ، وهذا أحسن ما يقال ، وأما قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد ففاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب انتهى .