2258 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم بن بهدلة سمعوا nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664554قال عمر أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر لست عن هذا أسألك ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر أيفتح أم يكسر قال بل يكسر قال إذا لا يغلق إلى يوم القيامة قال أبو وائل في حديث حماد فقلت لمسروق سل حذيفة عن الباب فسأله فقال عمر قال أبو عيسى هذا حديث صحيح
قوله : ( تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قال الحافظ في الفتح : قال بعض الشراح يحتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها ، وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلا مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلخ ، والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم ما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه ، واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرمات والإخلال بالواجب ; لأن الطاعات لا تسقط ذلك ، فإن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير ، والجواب التزام الأول وإن امتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها النزاع وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية وقال الزين بن المنير : الفتنة بالأهلتقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن ، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله ، والفتنة [ ص: 442 ] بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد ، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد ثم قال وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكر من الأمثلة ، وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها ، لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير ، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ويحتمل أن يقع بالموازنة ، والأول أظهر .
قال ابن المنير : آثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه وإنما كنى عنه كناية وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك ، وقال النووي : يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى ، وكأنه مثل الفتن بدار ومثل حياة عمر بباب لها مغلق ومثل موته بفتح ذلك الباب ، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار .
[ ص: 443 ] فإن قيل : إذا كان عمر عارفا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب : أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره وهذا هو المعتمد ( فقلت nindex.php?page=showalam&ids=17073لمسروق ) هو ابن الأجدع من كبار التابعين وكان من أخصاء أصحاب ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة ( سئل حذيفة عن الباب فسأله فقال عمر ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال : من الباب ؟ فقال عمر ، قال الكرماني تقدم قوله أن بين الفتنة وبين عمر بابا فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر ؟ والجواب أن في الأول تجوز ، والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر ، أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه لأن البدن غير النفس .