238 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662591قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن علي وعائشة قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16885أبا بكر محمد بن أبان مستملي nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه قال nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة
[ ص: 34 ] قوله : ( عن أبي سفيان طريف السعدي ) هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصري الأشل ، ويقال له الأعصم ضعيف من السادسة كذا في التقريب ، وقال في الميزان ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس بالقوي عندهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ) بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة - بضم القاف وفتح المهملة - العبدي العوفي البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثة .
قوله : ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أجود وأصح من حديث أبي سعيد ) لأن في سند حديث أبي سعيد طريفا السعدي وهو ضعيف كما عرفت ( وقد كتبناه ) أي حديث علي ( أول ) البناء على الضم أي في أول الكتاب ( في كتاب الوضوء ) أي في باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور ( والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ) وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب ومن حجتهم حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750591لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : ثم يقول : الله أكبر ، وحديث أبي حميد nindex.php?page=hadith&LINKID=750592كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم يقول الله أكبر أخرجه ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وهذا فيه بيان المراد بالتكبير ، وهو قول : الله أكبر ، وروى البزار بإسناد صحيح عن علي على شرط مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750593أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة ، قال : الله أكبر ، كذا في فتح الباري ( قال أبو عيسى سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16885أبا بكر محمد بن أبان ) ابن الوزير البلخي يلقب بحمدويه وكان مستملي وكيع ثقة حافظ من العاشرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن جمع وصنف روى عن ابن عيينة وغندر وطبقتهما وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والأربعة وخلق ( يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ) البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه ( يقول : لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه ) يعني لفظ الله أكبر متعين لافتتاح [ ص: 36 ] الصلاة لا يكون الافتتاح إلا به فلو قال أحد : الله أجل أو أعظم ، أو قال الرحمن أكبر مثلا ، لم يجزه ولم يصح الافتتاح به خلافا للحنفية ، والقول الراجح المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدي ( وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750594وتحليلها التسليم ، فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك التسليم متعين للتحليل والخروج عن الصلاة ( إنما الأمر على وجهه ) قال أبو الطيب السندي في شرحه ، يعني قوله تحليلها التسليم لا يؤول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضا كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضا ، وبه قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وقال علماؤنا : يعني الحنفية : إنه واجب دون فرض انتهى كلام السندي .
واعلم أن الإمام أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا بجواز افتتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم الخالص غير المشوب بالدعاء ; لأن التكبير هو التعظيم ، قال الله تعالى وربك فكبر أي عظم وقال تعالى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو غير ذلك مما يدل على التعظيم ، غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة ، لا أنه الشرط دون غيره كذا ذكره الحنفية ، وأجابوا عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، فليس معنى الحديث تحريمها لفظ التكبير بل معناه تحريمها ما يدل على التعظيم .
قلت : الحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير كما عرفت ، وأما قوله تعالى وربك فكبر فلا نسلم أن المراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التي فرضت الصلاة فيها ، فكيف يكون المراد بالتكبير فيها تكبير الافتتاح . وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويصلي تطوعا في جبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة ، فلا بأس بأن يراد بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح ، ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضا أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على المتأمل ، ولو سلم أنه المتعين فالمراد به خصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير ألبتة ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وأما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى فلا نسلم فيه أيضا أن المراد بذكر اسم ربه تكبير الافتتاح ، لم لا يجوز أن [ ص: 37 ] يكون المراد بالذكر تكبير التشريق ، وبالصلاة صلاة العيد ، وبقوله تزكى زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد ، وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، وعبد الرزاق ، وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما ، وعلى هذا فلا تكون الآية مما نحن فيه .
وأما جوابهم عن حديث الباب ; بأن العبرة للمعاني لا للألفاظ ، ففيه أن الأصل في الأذكار والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو التوقيف .