باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
24 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12269أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662394عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
قوله : ( حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار ) بفتح الموحدة وتشديد الكاف ، هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن أبي أرطاة ، قال الحافظ : صدوق وتكلم فيه بلا حجة .
( من ولد بسر بن أرطاة ) بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ، بسر بضم الموحدة وسكون المهملة ويقال له بسر بن أبي أرطاة ، ( قال نا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ) القرشي ، مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، روى عن ابن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما ، وعنه أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني وخلق مات سنة 195 خمس وتسعين ومائة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ) اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه ثقة جليل ، قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه ، قال إسحاق : إذا اجتمع الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على الأمر فهو سنة . مات سنة 157 سبع وخمسين ومائة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ، وكنيته أبو بكر [ ص: 90 ] الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وهو من رءوس الطبقة الرابعة ، كذا في التقريب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم هذا معروف بالزهري وابن شهاب .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ) ابن حزن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية ، قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ، كذا في التقريب .
( nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، أحد الأعلام ، قال عمرو بن علي ليس له اسم ، روى عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهم ، وعنه ابنه عمر وعروة nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهم ، قال ابن سعد كان ثقة فقيها كثير الحديث ، مات سنة 94 أربع وتسعين وكان مولده في بضع وعشرين .
قوله : ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ) كذا في رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي رواية الشيخين إذا استيقظ أحدكم من نومه ، وليس في روايتهما من الليل .
( فلا يدخل ) من الإدخال ، وفي رواية الشيخين فلا يغمس ( يده في الإناء ) أي في إناء الماء ( حتى يفرغ ) من الإفراغ أي حتى يصب الماء ( عليها ) أي على يده ( مرتين أو ثلاثا ) وفي رواية مسلم وغيره حتى يغسلها ثلاثا ، وفي حديث ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حتى يغسلها ثلاث مرات ( فإنه لا يدري أين باتت يده ) .
روى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء : أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا ناموا عرقوا فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة ، والنهي عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه ، لكن الجماهير على أنه نهي تنزيه لا تحريم ، فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس ، وقال التوربشتي هذا في حق من بات مستنجيا بالأحجار معروريا ، ومن بات على خلاف ذلك ففي أمره سعة ، ويستحب له أيضا غسلها لأن السنة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى . كذا في المرقاة .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال إسناده حسن ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=750045إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده ، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وأما حديث عائشة فأخرجه ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه وهم ، كذا في النيل .
[ ص: 91 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة ) فحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث الباب على الاستحباب ، وهو قول الجمهور . قال ابن تيمية في المنتقى : وأكثر العلماء حملوا هذا - يعني حديث الباب - على الاستحباب ، مثل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750046إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه . انتهى . قال الشوكاني في النيل : وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء . قال في المرقاة : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر وحكما بنجاسة الماء ، كذا نقله الطيبي . قال الشمني عن عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث . انتهى ما في المرقاة . وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب : فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ، وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم ، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل ، وحكاه أيضا عن إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا ، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك ، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا . قال : ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم ، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد ، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها ، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم ، وهذا مذهب جمهور العلماء وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم ، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه . ووافقه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث ، وهذا مذهب ضعيف جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده ، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده ، أو هذا عام لوجود [ ص: 92 ] احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة ، وذكر الليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده . انتهى كلام النووي .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ) هو ابن راهويه ( إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها ) فلم يخص إسحاق بن راهويه الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قلت : القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم . وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا فالظاهر أن الماء صار مشكوكا فحكمه حكم الماء المشكوك والله تعالى أعلم .
واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب بأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي فمن اطمأن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور .