[ ص: 71 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) البصري ثقة فقيه فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلس وقال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا ، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة من أوساط التابعين قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ) بفتح أوله وضم ثانيه ابن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابي مشهور ( سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=750640حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب ، وسورة عند الركوع وفي رواية أخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=750641له سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، فأنكر ذلك أي ما حفظه سمرة من السكتتين ( عمران بن حصين ) بالتصغير كان من علماء الصحابة ، وكانت الملائكة تسلم عليه وهو ممن اعتزل الفتنة ( قال ) أي عمران ( حفظنا سكتة ) أي واحدة ( فكتبنا ) قائله سمرة ( إلى أبي بن كعب ) الأنصاري الخزرجي سيد القراء ، كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدها ، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه رضي الله عنهم ، وكان ممن جمع القرآن ( فكتب أبي ) بن كعب ( أن ) بفتح الهمزة وسكون النون ( حفظ سمرة ) وفي رواية أبي داود فصدق سمرة ( إذا دخل في صلاته ) هذه السكتة لدعاء الاستفتاح ، وقد وقع بيانها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=750642أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة ، يقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث ( وإذا فرغ من القراءة ) أي كلها كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود ، وهذه السكتة ليتراد إليه نفسه ، كما يأتي بيانها في قول قتادة ( ثم قال ) أي قتادة ( بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين ) قال النووي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة ، قال : ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام ، انتهى .
[ ص: 72 ] قلت : تعيين هذه السكتة بهذا المقدار ، واختيار الذكر والدعاء والقراءة سرا في هذه السكتة للإمام محتاج إلى الدليل ، قال الشوكاني : حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات الأولى بعد تكبير الإحرام ، والثانية إذا قرأ ولا الضالين ، والثالثة إذا فرغ من القراءة كلها . قيل وهي أخف من الأولى والثانية وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفيه بيان سكوته صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة ، وقوله في هذا السكوت اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ .