265 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري البدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662615قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود قال وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو
قوله : ( عن عمارة بن عمير ) التيمي الكوفي ثقة ثبت ( عن أبي معمر ) اسمه عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدي الكوفي ثقة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ) البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها .
قوله : ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه ) أي ظهره . أي لا يجوز صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود والمراد الطمأنينة قاله في مجمع البحار . واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الأركان ، واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة ، فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة ، لكن لبيان المراد بالسجود ، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة ، فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة . ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة . قاله الحافظ في الفتح .
قوله : ( حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . قال الشوكاني إسناده صحيح .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق : من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة إلخ ) فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة في الأركان فرض ، وبه قال الجمهور وهو الحق قال الحافظ : واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة ، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ، لكن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه ، قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود ولا يجزئ أدنى منه . قال : وخالفهم آخرون ومحمد ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض عند أبي يوسف أيضا ، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، فقيل واجب وقيل سنة ، قال صاحب السعاية ص 142 ج 2 بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب ما لفظه : وجملة المرام في هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقا ، وإنما الخلاف في اطمئنانهما فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فرض ، وعند محمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة فرض على ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وسنة على تخريج الجرجاني ، واجب على تخريج الكرخي ، وهو الذي نقله جمع [ ص: 111 ] عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسة ، والاطمئنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء واجب على ما حققه المتأخرون ، ومقتضى القاعدة المشهورة أن تكون القومة والجلسة واجبتين والاطمئنان فيهما سنة لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق ، انتهى كلامه .
ورده العيني في البناية بأن للخصم أن يقول : إنما سماه صلاة بحسب زعم المصلي كما تدل عليه الإضافة على أنه ورد في بعض الروايات : وما نقصت شيئا من هذا أي مما ذكر سابقا ، ومنه الركوع والسجود ، أيضا فيلزم أن تسمي ما لا ركوع فيه أو لا سجود فيه أيضا صلاة بعين التقرير المذكور ، وإذا ليس فليس ، انتهى .
ومنها ما قالوا إن هذا الحديث لا يدل على فرضية التعديل بل على عدم فرضيته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي حتى فرغ من صلاته ، ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته ، فكان المضي بعد ذلك من الأعرابي عبثا ، ولا يحل له صلى الله عليه وسلم أن يتركه ، فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة إلا أنه ترك [ ص: 112 ] الإكمال فأمره بالإعادة زجرا له عن هذه العادة .
ورده العيني في البناية بأن للخصم أن يقول : كانت صلاته فاسدة ، ولذا أمر بالإعادة ، وقال له : لم تصل ، وإنما تركه عليه لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة ، ولم ينكر عليه لأنه كان من أهل البادية كما شهدت به رواية الترمذي " يعني بها التي رواها الترمذي في باب ما جاء في وصف الصلاة ، وفيها إذ جاءه رجل كالبدوي " ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظ ، فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره شيء ، وكان المقام مقام التعليم ، وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صلاته ابتداء ، وأمره بالإعادة على ما ادعوه ، انتهى .
ومنها : ما قالوا : إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود ، بقوله : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والركوع والسجود لفظ خاص معناه معلوم ، فالركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض ، فمطلق الميلان عن الاستواء ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة ، وفرضية التعديل الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام : فإنك لم تصل ، وكذا فرضية القومة والجلسة بحديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود ، وأمثاله إن لحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو ليس بصحيح ; لأن البيان إنما يكون للمجمل ، ولا إجمال في الركوع والسجود ، وإن لحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن فهو ليس بجائز أيضا ; لأن نسخ إطلاق القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز كما حققه الأصوليون ، ولما لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأخبار بالثابت بالقرآن ، ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضا ، فقلنا ما ثبت بالقطعي وهو مطلق الركوع والسجود فرض ، وما ثبت بهذه الأخبار الظنية الثبوت واجب .
والجواب : أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي ، وهو غير معلوم فهو محتاج إلى البيان ، فهذه الأخبار لحقت بالقرآن على سبيل البيان ولا إشكال . وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف رحمه الله ، أن هذه الأخبار قد لحقت بالقرآن على سبيل البيان عنده .
واعلم أن أبا يوسف رحمه الله شريك nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية المذكورة ويجريها في مواضع كثيرة ، ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل فيرد عليه إشكال عسير ، وهو أنه كيف ينسخ إطلاق الكتاب هاهنا بخبر الآحاد ويجعل التعديل فرضا ، وقد ذكر العلماء الحنفية في دفع هذا الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي البحر عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع [ ص: 113 ] والسجود في الآية عندهما معناه اللغوي ، وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان ، فلو قلنا : بافتراض التعديل تلزم الزيادة على النص بخبر الآحاد ، وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان ، انتهى .
، ثم اعلم أن حمل لفظ الركوع ولفظ السجود في الآية المذكورة على معناهما الشرعي هو المتعين ، لأنه قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ في النصوص يجب حملها على معانيها الشرعية إلا أن يمنع مانع ولا مانع هاهنا .
وحاصل الكلام أن القول بأن تعديل الأركان فرض ، هو الراجح المعول عليه ، والله تعالى أعلم .