2636 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك nindex.php?page=hadith&LINKID=664930عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم ، ثقة حافظ من العاشرة ( عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور ، روى عنه أبو قلابة مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس ، والصواب سنة أربع وستين .
قلت : أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=752482لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي : حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ( لاعن المؤمن [ ص: 326 ] كقاتله ) أي : لعن المؤمن كقتله في أصل الإثم فلاعنه كقاتله . قال الطيبي -رحمه الله- : أي في التحريم أو في العقاب ( ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ) قال الطيبي : وجه التشبيه هنا أظهر لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل فالقذف تسبب إليه والمتسبب إلى الشيء كفاعله ، والقذف في الأصل الرمي ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا ، ثم استعير لكل ما يعاب به الإنسان ويحيق به ضرره ( ومن قتل نفسه بشيء ) أي من آلات القتل أو بأكل السم أو غير ذلك .