27 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662396قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في آخرة
[ ص: 97 ] ( باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق ) أصل المضمضة في اللغة التحريك ، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه ، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه . كذا في الفتح . والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير ) هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ، ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه مات سنة 188 ثمان وثمانين ومائة وهو من رجال الكتب الستة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي ، ثقة ثبت وكان لا يدلس ، من طبقة الأعمش مات سنة 132 اثنتين وثلاثين ومائة ، وهو من رجال الكتب الستة أيضا .
( عن هلال بن يسار ) قال في التقريب بكسر التحتية وكذا في القاموس ، وقال الخزرجي بفتح التحتية الأشجعي مولاهم ثقة من أوساط التابعين ( عن سلمة بن قيس ) الأشجعي صحابي سكن الكوفة .
قوله : " إذا توضأت فانتثر " قال في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج بنفس الأنف كانتثر . انتهى ، وقال الحافظ : الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا ، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير إعانة اليد ، لكونه يشبه فعل الدابة ، والمشهور عدم الكراهة ، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى . بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي . انتهى .
( وإذا استجمرت ) أي إذا استعملت الجمار ، وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء ( فأوتر ) أي ثلاثا أو خمسا ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=750010من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال الحافظ في الفتح : وهذه الزيادة حسنة الإسناد ، وأخذ بهذه الرواية أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فقالوا : لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار ، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأصحاب [ ص: 98 ] الحديث بحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750050لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم ، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى ، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=750010من استجمر فليوتر " وليس بواجب لقوله " ، من لا فلا حرج " وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معد يكرب nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر ) أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان ، وأما حديث لقيط بن صبرة فأخرجه أحمد وأهل السنن الأربع nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=750051وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " وفي رواية من هذا الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=750052إذا توضأت فمضمض " أخرجها أبو داود وغيره . قال الحافظ في الفتح : إن إسنادها صحيح ، وقد رد الحافظ في التلخيص ما أعل به حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره . وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة ، وقال النووي : هو حديث صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ابن القطان ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=873107استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا " كذا في التلخيص ، وأما حديث المقدام بن معد يكرب فأخرجه أبو داود وسكت عنه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ليس بالقوي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وفي مسند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد ص 94 ج 1 وفي الباب أحاديث أخرى منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=750053إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " أخرجه الشيخان .
قوله : ( حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد ورأوا ذلك في [ ص: 99 ] الوضوء والجنابة سواء وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ) . واستدلوا بأحاديث الباب ، وقولهم هو الراجح لثبوت الأمر بهما ، والأصل في الأمر الوجوب ، مع ثبوت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما .
( وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة ) لما ورد في حديث لقيط بن صبرة : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما .
( وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه ، فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وواجبان في غسل الجنابة ، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث " عشر من سنن المرسلين " ، وقد رده الحافظ في التلخيص وقال : إنه لم يرد بلفظ " عشر من السنن " بل بلفظ " من الفطرة " ، ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الأصولي ، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=750055المضمضة والاستنشاق سنة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال الحافظ وهو حديث ضعيف ، واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي وحسنه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي nindex.php?page=hadith&LINKID=750056توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر منه أمر من الله تعالى بدليل وما آتاكم الرسول فخذوه .
قوله : ( وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة إلخ ) ليس لهذه الطائفة دليل صحيح وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار قاله في النيل والله تعالى أعلم .