باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2679 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664973قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[ ص: 372 ] قوله : ( اتركوني ما تركتكم ) أي مدة تركي إياكم من التكليف ( فإنما هلك من كان قبلكم ) أي من اليهود والنصارى ( بكثرة سؤالهم ) كسؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة ( واختلافهم ) عطف على الكثرة لا على السؤال ؛ لأن نفس الاختلاف موجب للهلاك من غير الكثرة ( على أنبيائهم ) يعني إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو قبله واختلفوا عليهم فهلكوا واستحقوا الإهلاك ، وفي رواية مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=755013فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه . قال النووي في شرح مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=755014فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم : هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها -صلى الله عليه وسلم- ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها ، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي ، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن وأشباه هذا غير منحصرة ، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاقه ، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه ، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ، ونحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج .