صفحة جزء
باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود

2706 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( إذا انتهى ) أي جاء ووصل ( فإن بدا ) بالألف أي ظهر ( ثم إذا قام ) أي بعد أن يجلس والظاهر أن المراد به أنه إذا أراد أن ينصرف ولو لم يجلس ( فليست الأولى ) أي التسليمة الأولى ( بأحق ) أي بأولى وأليق ( من الآخرة ) قال الطيبي : أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن [ ص: 403 ] سلامتهم من شره عند الحضور ، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة ، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أولى ، انتهى . قال النووي : ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة . قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة ، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب ؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف وأنكره الشاشي وقال : إن السلام سنة عند الانصراف ، كما هو سنة عند اللقاء فكما يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف وهذا هو الصحيح ، انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ( وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان أيضا عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم ) أخرجه النسائي من هذا الطريق ومن الطريق السابق أيضا كما صرح به المنذري في تلخيص السنن . وقال الترمذي : في باب وصف الصلاة : وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية