288 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662635كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث قال ويقال خالد بن إياس أيضا وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني
قوله : ( خالد بن إياس ) بكسر الهمزة وخفة التحتية ( ويقال خالد بن إلياس ) قال الحافظ في التقريب : خالد بن إلياس بن صخر بن أبي الجهم بن حذيفة أبو الهيثم العدوي المدني إمام المسجد النبوي متروك الحديث من السابعة . وقال الذهبي في الميزان : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس بشيء . وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي متروك ( عن صالح مولى التوأمة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة ، قال الحافظ : صدوق اختلط بآخره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه nindex.php?page=showalam&ids=12493كابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج من الرابعة .
قوله : ( ينهض في الصلاة على صدور قدميه ) أي بدون الجلوس . والحديث قد استدل به من لم يقل بسنية جلسة الاستراحة ، لكن الحديث ضعيف لا يقوم بمثله الحجة ، فإن في سنده خالد بن إياس وهو متروك كما عرفت ، وأيضا فيه صالح مولى التوأمة وكان قد اختلط بآخره كما عرفت .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه ) لو قال الترمذي : عليه العمل عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم [ ص: 147 ] لكان أولى ، فإنه قد قال في الباب المتقدم بعد رواية حديث مالك بن الحويرث : والعمل عليه عند بعض أهل العلم ، وبه يقول أصحابنا . واستدل من اختار النهوض في الصلاة على صدور القدمين بحديث الباب . وقد عرفت أنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال ، واستدلوا بأحاديث أخرى وآثار ، فعلينا أن نذكرها مع الكلام عليها .
ومنها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=750740ثم كبر فسجد ، ثم كبر فقام ولم يتورك رواه أبو داود . وأجيب عنه بأن أبا داود رواه بإسناد آخر صحيح . nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإثبات جلسة الاستراحة ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد تقدم لفظهما ، والمثبت مقدم على النافي .
[ ص: 148 ] وأما الآثار فمنها أثر النعمان بن أبي عياش قال : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس ، رواه أبو بكر بن أبي شيبة . والجواب عنه : أن في إسناده محمد بن عجلان وهو مدلس ، ورواه عن النعمان بن عياش بالعنعنة : على أن محمد بن عجلان سيئ الحفظ وقد تفرد هو به ، وروى عنه أبو خالد الأحمر وهو أيضا سيئ الحفظ .
ومنها أثر ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمقت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس ، قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة .
والجواب عنه أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال في السنن الكبرى بعد ذكر هذا الأثر : وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى ، انتهى . كذا في الجوهر النقي ص 147 ج 1 . قلت : وترك ابن مسعود رضي الله عنه جلسة الاستراحة إنما يدل على عدم وجوبها لا على نفي سنيتها . ومنها ما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عطية العوفي قال : رأيت ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة .
والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال بعد إخراج هذا الأثر : وعطية لا يحتج به ، انتهى . وقال الذهبي في الميزان : nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي شهير ضعيف ، انتهى .