قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) هو ابن أبي تميمة السختياني ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ) هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة .
قوله : ( لا يقيم ) من الإقامة ( أخاه ) في الدين ( من مجلسه ) أي من مكانه الذي سبقه إليه من موضع مباح ( ثم يجلس ) أي المقيم ( فيه ) قيد واقعي غالبي . قال النووي : هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره ، لصلاة أو غيرها فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث ، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به ، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة ، انتهى . وقال القاري في المرقاة بعد نقل كلام النووي هذا : وفيه بحث ظاهر ; لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد [ ص: 21 ] من النهي الصريح بالحديث الصحيح مع ما ورد من النهي عن أخذ مكان معين من المسجد لما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص ، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه ، انتهى .