باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما
2752 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=665046أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامر الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أيضا
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد ) هو ابن نصر بن سويد المروزي ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ) الليثي مولاهم أبو زيد المدني .
قوله : ( لا يحل للرجل أن يفرق ) بتشديد الراء ( بين اثنين ) أي بأن يجلس بينهما ( إلا بإذنهما ) لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما .