28 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662397رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد حديث حسن غريب وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15800وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا
[ ص: 100 ] قوله : ( حدثنا يحيى بن موسى ) ابن عبد ربه الحداني البلخي ، أبو زكريا لقبه " خت " بفتح المعجمة وتشديد المثناة ، ثقة روى عن عبد الوليد بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وغيرهما ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والسراج ، وقال ثقة مأمون مات سنة 240 أربعين ومائتين كذا في التقريب والخلاصة .
( نا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ) ابن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الصغير الرازي الحافظ أحد بحور الحديث وكان أحمد ينكر على من يقول الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة ، روى عن أبي الأحوص وخالد الطحان وغيرهما ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، قال أبو زرعة كتبت عنه مائة ألف حديث وهو أتقن وأحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، مات بعد العشرين ومائتين .
( نا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد ) هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزني مولاهم ، الواسطي الطحان ، ثقة ثبت ، قال أحمد : كان ثقة دينا ، بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات ، يتصدق بوزن نفسه فضة .
( عن عمرو بن يحيى ) ابن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ، سبط عبد الله بن زيد ، وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( عن أبيه ) هو يحيى بن عمارة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ( عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم ، وهو غير nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان ، كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين ، وغلطوا سفيان بن عيينة في قوله : هو هو ، وممن نص على غلطه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه ، وقد قيل : إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان والله أعلم ، قاله النووي :
قوله : ( مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا ) وفي رواية مسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا وكذلك وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال النووي : فيه حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : وهو صريح في الجمع في كل مرة . انتهى .
[ ص: 101 ] قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد هذا دليل صحيح صريح لمن قال إن المستحب في المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرفات ، بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة ، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما هو المشهور عنه ، وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم الوصل بين المضمضة والاستنشاق كما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=750057أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة ، فعل ذلك ثلاثا ، وفي لفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=750058تمضمض واستنثر بثلاث غرفات . فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق ، في حديث صحيح البتة . انتهى . فإن قلت : قال القاري في المرقاة : قوله مضمض واستنشق من كف واحد فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، كذا قاله ابن الملك وغيره من أئمتنا ، والأظهر أن قوله من كف تنازع فيه الفعلان ، والمعنى مضمض من كف ، وقيد الواحدة احترازا عن التثنية . انتهى .
وقال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ص 690 ج 1 : والجواب عما ورد في الحديث فتمضمض واستنشق بكف واحد أنه محتمل لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد ، ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه ، والمحتمل لا يقوم به حجة ، ويرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرنا توفيقا بين الدليلين ، وقد يقال : إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين . انتهى كلام العيني .
قلت : قوله " صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750059مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا " هو ظاهر في الجمع بين المضمضة والاستنشاق ، ولذلك قال ابن الملك وغيره من الأئمة الحنفية : فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقد جاءت أحاديث أخرى صحيحة صريحة في الجمع لا احتمال فيها غيره .
فظهر أن ما ذكره القاري والعيني من التأويل لا يليق أن يلتفت إليه ، ولذلك لم يرض به العيني نفسه حيث قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعدما ذكر من التأويل : وفيه نظر لا يخفى ، والأحسن أن يقال إن كل ما روي من ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز . انتهى .
أحدهما : أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما في غسل الوجه ، والثاني : أنه فعلهما باليد اليمنى ، ورده العيني بأن الأحاديث المصرحة بأنه تمضمض واستنشق بماء واحد لا يمكن تأويلها بما ذكره ، انتهى كلام بعض العلماء .
واعلم أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المشهور هو الوصل بين المضمضة والاستنشاق ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد المذكور في الباب ، والأحاديث التي ذكرناها ، ومذهب الإمام أبي حنيفة الفصل بينهما بأن يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم يستنشق كذلك وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=6كعب بن عمرو ، قال العيني في عمدة القاري : ص 690 ج 1 وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبنا فما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي : nindex.php?page=hadith&LINKID=873120أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فأخذ لكل واحدة ماء جديدا " وكذا روى عنه أبو داود في سننه وسكت عنه ، وهو دليل رضاه بالصحة ، انتهى كلام العيني .
قلت : حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده الذي رواه أبو داود في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه ضعيف لا تقوم بمثله حجة; لأن في سنديهما ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، اختلط أخيرا لم يميز حديثه فترك ، وأيضا في سنديهما ، مصرف بن عمرو وهو مجهول ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ص 28 أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود في حديث فيه : [ ص: 103 ] ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم ، تركه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان وابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال النووي في تهذيب الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه . انتهى . وقال في التقريب : صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك . انتهى . وقال : فيه مصرف بن عمرو بن كعب بن عمرو اليامي الكوفي روى عنه طلحة بن مصرف ، مجهول . انتهى .
والعلامة العيني ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ولم يذكر سنده بتمامه وسنده هكذا : قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ثنا أبو سلمة الكندي ثنا ليث بن أبي سليم حدثني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ إلخ ، هكذا في تخريج الهداية للزيلعي .
واحتج الحنفية أيضا على الفصل بالأحاديث التي وقع فيها لفظ مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا . وأنت تعلم أن هذا اللفظ ليس صريحا فيما ذهبوا إليه من الفصل ، بل هو محتمل فإنه يحتمل أن يكون معناه أنه مضمض ثلاثا بثلاث غرفات أخرى واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ، ويحتمل أن يكون معناه أنه مضمض واستنشق بغرفة ثم فعل هكذا ، ثم فعل هكذا ، فللقائلين بالوصل أن يجيبوا عن هذا بمثل ما أجاب الحنفية عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد المذكور بأن يقولوا هذا محتمل والمحتمل لا يقوم به حجة ، أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث المحكمة الصريحة في الوصل المذكورة توفيقا بين الدليلين .
واحتجوا أيضا بما رواه ابن السكن في صحاحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان توضآ ثلاثا ثلاثا ، وأفردا المضمضة من الاستنشاق ، ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ذكره الحافظ في التلخيص .
قلت : ذكر الحافظ هذا الحديث في التلخيص لكنه لم يذكر سنده ولم يبين أنه صحيح أو حسن ، فلا يعلم حال إسناده ، فمتى لم يعلم أنه حسن أو صحيح لا يصلح للاحتجاج ، ولو فرض أن هذا الحديث قابل للاحتجاج وأن الأحاديث التي وقع فيها مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تدل صراحة على الفصل فيقال : إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان جائزان كما قال العلامة العيني : [ ص: 104 ] الأحسن أن يقال : إن كل ما روي من ذلك فهو محمول على الجواز ، وقد تقدم قوله هذا ، وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : ومع ورود الروايتين بالجمع وعدمه فالأقرب التخيير ، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : الجمع أقوى في النظر وعليه يدل الظاهر من الأثر ، وقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد القيسي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة؟ قال نعم .
فائدة : اعلم أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه ، وقد صرح به الخطيب الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد المالكي وغيرهما ، وذكر صاحب الفتاوى الظهيرية : إنه يجوز عند أبي حنيفة أيضا وصل المضمضة بالاستنشاق .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد حديث حسن غريب ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فالظاهر أن يقول : حديث صحيح ( ولم يذكروا هذا الحرف ) أي هذا اللفظ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد ) بيان لقوله هذا الحرف ( وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث ) يعني والزيادة من الثقة الحافظ مقبولة .
قوله : ( قال بعض أهل العلم إلخ ) ذكر الترمذي هنا ثلاثة أقوال ، لكن لا يظهر الفرق بين الثاني والثالث فتفكر . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن جمعهما في كف فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب ) جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة قولان : أحدهما كقول أبي حنيفة وهو الذي نقله الترمذي هاهنا ، والثاني أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بها ثم هكذا ثم هكذا ، وهذا هو المشهور عنه ، قال العيني في عمدة [ ص: 105 ] القاري ص 690 ج 1 : روى البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق ، وفي رواية غيره عنه في الأم : يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف ثالثة يتمضمض بها ويستنشق فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق . واختلف نصه في الكيفيتين فنص في الأم وهو نص مختصر المزني : أن الجمع أفضل ، ونص البويطي أن الفصل أفضل ، ونقله الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال النووي : قال صاحب المهذب : القول بالجمع أكثر في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو أكثر في الأحاديث الصحيحة . انتهى كلام العيني .