قوله : ( عن عباد بن تميم ) بن غزية الأنصاري المازني ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني ، أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين .
قوله : ( مستلقيا في المسجد ) أي حال كونه مضطجعا على ظهره ، والاستلقاء هو [ ص: 41 ] الاضطجاع على القفا ، سواء كان معه نوم أم لا ( واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) حال متداخلة أو مترادفة ، والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعا إحدى رجليه على الأخرى .
قلت : وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين : أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ، ولا بأس بهذا فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة ، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة ، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك . قال الحافظ : الثاني أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يثبت بالاحتمال . وممن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ . انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .