292 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=101ابن حجر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662639قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك
قوله : ( أخبرنا عبد الله بن إدريس ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل [ ص: 154 ] الكوفة ) قال النووي : اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش ، فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما ، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهما ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة يفترش في الأول ، ويتورك في الأخير لحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ، ورفقته في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما ، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير وهذا مبين ، فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم ، انتهى كلام النووي .
وقال الحافظ في الفتح : واختلف فيه قول أحمد ، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها التشهدان ، انتهى .
قلت : استدل لما ذهب إليه مالك ومن معه بما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . والجواب : أن هذا معارض بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد ، أن القاسم حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=750743عن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ، ويجلس على اليسرى ، فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأخير ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على التشهد الأول دفعا للتعارض .
والجواب : أن هذا الحديث محمول على التشهد الأول جمعا بين الأحاديث . وأما قول ابن التركماني بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها : وكان يفعل ذلك في التشهد إذ قولها أولا : وكان يقول في كل ركعتين التحيات يدل على هذا التقدير ففيه أن إطلاقه وإن كان يدل على ما قال لكن حمله على التشهد الأول متعين جمعا بين الأحاديث . على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي المذكور نص صريح في ثبوت التورك في التشهد الثاني ، وحديث عائشة ليس بنص في نفيه بل غاية ما يقال إنه يدل بظاهره على نفي التورك ، وقد تقرر في مقره أن النص يقدم على الظاهر عند التعارض ، وبحديث ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750749من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . قلت : تقدم الجواب عن هذا الحديث آنفا فتذكر .
والحاصل : أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه مالك ومن معه ، ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه ، وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه ففيه نص صريح فهو المذهب الراجح :
تنبيه : اعلم أن صاحب الهداية من الحنفية أجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي بأنه ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أو يحمل على الكبر .
قلت : جوابه هذا ليس مما يصغى إليه . قال الحافظ في الدراية : قوله والحديث يعني حديث أبي حميد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، أو يحمل على حالة الكبر ، أما تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فمذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه ، وأما الحمل فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 156 ] ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك بحال الكبر ، والعبرة بعموم اللفظ ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750471صلوا كما رأيتموني أصلي ، انتهى كلام الحافظ : وقد أنصف صاحب التعليق الممجد من الحنفية حيث قال في تعليقه على موطأ محمد المسمى بالتعليق الممجد : وحمل أصحابنا هذا يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي على العذر ، وعلى بيان الجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل ، ومال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى تضعيفه ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره في ذلك ، بما لا مزيد عليه . وذكر قاسم بن قطلوبغا ، في رسالته الأسوس في كيفية الجلوس في إثبات مذهب الحنفية ، أحاديث كحديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=750750كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، وحديث وائل : nindex.php?page=hadith&LINKID=873989صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وحديث المسيء صلاته أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750751إذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى أخرجه أحمد وأبو داود ، وحديث ابن عمر : من سنة الصلاة إلخ . ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار وأمثالها لا تدل على مذهبنا صريحا بل يحتمله وغيره ، وما كان منها دالا صريحا لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعى ، والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة ، وحديث أبي حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل ، انتهى .