قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ) بن أبي المغيرة المدني ، ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل الساعدي ) ثقة .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750752فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ) هذه الجلسة هي جلسة التشهد الأول بدليل حديث أبي حميد الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه وصف فيه هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ، ثم وصف بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك ، وقد تقدم لفظه . ورواه الترمذي في هذا الباب مختصرا ، ورواه في باب وصف الصلاة مطولا وفي آخره . حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم . [ ص: 157 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا مسلما .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : يقعد في التشهد الآخر على وركه ) قال في القاموس : الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة ج أوراك وورك يرك وركا وتورك وتوارك اعتمد على وركه ، انتهى . وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان ( واحتجوا بحديث أبي حميد ) أي بحديثه المطول الآتي في باب وصف الصلاة ، وهو احتجاج قوي لمن قال بسنية التورك في الجلسة الأخيرة ، وهو القول الراجح ، وأما قول من قال من الحنفية كصاحب الهداية : إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر ، أو على حالة العذر ، فهو مما لا يلتفت إليه كما عرفت في الباب المتقدم .