باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
2782 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=665076أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغير واحد من الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور
قوله : ( أخبرنا عبيدة ) بفتح العين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي ابن مسعود .
قوله : ( لعن الواشمات ) جمع واشمة بالشين المعجمة ، وهي التي تشم ( والمستوشمات ) مع مستوشمة ، وهي التي تطلب الوشم ( والمتنمصات ) جمع متنمصة ، والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمى المنقاش منماصا لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو تسويتهما . قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه . قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص ، التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج وعكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطع منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة .
[ ص: 56 ] وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة ، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب ( مبتغيات للحسن ) أي طالبات له حال عن المذكورات ( مغيرات خلق الله ) هي أيضا حال وهي كالتعليل لوجوب اللعن .