2784 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=665078لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( وهمام ) هو ابن يحيى الأزدي العوذي .
قوله : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال ) [ ص: 57 ] قال الطبري : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس . قال الحافظ : وكذا في الكلام والمشي ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس ، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار ، وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك ، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به ، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين ، وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم ، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك ، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج . فتركه بغير عذر لحقه اللوم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .