294 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662641أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا
واعلم أنه قد ورد في وضع اليد اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها وليس في هذا الحديث ذكر قبض الأصابع ، وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير ، وكذلك أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض ، والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث على الأحاديث التي فيها ذكر القبض .
[ ص: 159 ] قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن غريب إلخ ) وأخرجه مسلم .
قوله : ( والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا ) المراد بقوله أصحابنا أهل الحديث رحمهم الله تعالى كما حققناه في المقدمة ، وكان للترمذي أن يقول : والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم ، فإنه لا يعرف في هذا خلاف السلف . قال محمد في موطئه بعد ذكر حديث ابن عمر في الإشارة : وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ . وهو قول أبي حنيفة ، انتهى . قال علي القاري : وكذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، ولا يعرف في المسألة خلاف السلف من العلماء ، وإنما خالف فيها بعض الخلف في مذهبنا من الفقهاء ، انتهى . وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية ، أصحابنا الثلاثة يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة ، وقد قال به غير واحد من العلماء حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه لا خلاف في ذلك ، وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى ، كصاحب الخلاصة وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة بل ذكر بعضهم أنها مكروهة ، فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة ، انتهى .
تنبيه : قال النووي : في شرح مسلم : قال أصحابنا : يشير عند قوله : إلا الله من الشهادة ، انتهى . وقال صاحب سبل السلام : موضع الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله ، لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى . وقال الطيبي في شرح قوله وأشار بالسبابة في حديث ابن عمر ، أي رفعها عند قوله إلا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد ، انتهى . وقال علي القاري في المرقاة بعد ذكر قول الطيبي هذا : وعندنا يعني الحنفية يرفعها عند لا إله ويضعها عند إلا الله لمناسبة الرفع للنفي وملاءمة الوضع للإثبات ، ومطابقة بين القول والفعل حقيقة ، انتهى .
قلت : ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس ولم أر حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية والحنفية . وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه ، ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه ، فالله تعالى أعلم كيف حاله .
[ ص: 160 ] تنبيه آخر : قد جاء في تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان ، فروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750757كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها . قال النووي : إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك ، وهو قول أبي حنيفة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750758كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته . قال الشوكاني في النيل : ومما يرشد إلى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ : وأشار بالسبابة ، انتهى .
فائدة : السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن الزبير المذكور آنفا ، ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . وقال ابن رسلان : والحكمة في الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد