296 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=662643أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قال وفي الباب عن سهل بن سعد قال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل زهير بن محمد أهل الشأم يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه قال أبو عيسى وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين
[ ص: 162 ] قوله : ( عن زهير بن محمد ) قال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد التيمي أبو المنذر سكن الشام ثم الحجاز ، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أحمد : كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه ، انتهى .
قوله : ( كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ) فيه دلالة على مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة ، لكن الحديث ضعيف فإنه رواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبي سلمة وهو شامي ، ورواية أهل الشام عنه ضعيفة . وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة التنيسي يعني عن زهير بن محمد فبواطيل ، انتهى . وقال في الفتح ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول ، وبسط nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الكلام على ذلك ، انتهى .
وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة ، ذكرها الزيلعي في نصب الراية مع بيان ضعفها .
قوله : ( وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) والحديث أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين . قال صاحب التنقيح : وزهير بن محمد وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير . وهذا الحديث منها . قال أبو حاتم : هو حديث منكر والحديث [ ص: 163 ] أصله الوقف على عائشة هكذا رواه الحافظ ، انتهى . وقال النووي في الخلاصة : هو حديث ضعيف ، ولا يقبل تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم له وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت ، انتهى ، كذا في نصب الراية .
قوله : ( ورواية أهل العراق أشبه ) أي رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب والصحة ( كأن ) من الحروف المشبهة بالفعل ( والذي كان وقع عندهم ) أي عند أهل الشام ( ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق ) أي يروي الناس عنه في العراق ، فقوله يروى بصيغة المجهول .
قوله : ( وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة ) يعني قال بالتسليم الواحد في الصلاة . قال الشوكاني في النيل : وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من الصحابة ، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والإمامية وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم ، قال والحق ما ذهب إليه الأولون ، يعني القائلين بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها ، واشتمالها على الزيادة ، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة ، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة ، انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء تسليمتين ) كذا قال [ ص: 164 ] الترمذي ، وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث سعد رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750765كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره إلخ فيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان ، انتهى كلام النووي ، هذا خلاف ما حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فالظاهر أن للشافعي في هذه المسألة قولين .