2815 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=665110نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال أبو عيسى ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به
( باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال )
قال في النهاية : الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ، وقد ورد تارة بإباحته ، وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت ، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم ، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة . انتهى .
قوله : ( نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التزعفر للرجال ) أي عن استعمال الزعفران في الثوب والبدن ، والحديث دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه ، ولهما أحاديث أخرى صحيحة ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثوب ، ودليلهم ما أخرجه أبو داود . وعن أبي موسى مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=756033لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد . وأجيب عن حديث أبي موسى هذا بأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو متكلم فيه وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقا أصح وأرجح .
قلت : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج وأحاديث النهي لغيره حيث ترجم بقوله باب الصفرة للمتزوج .
وقال الحافظ : إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته ، فكان ذلك [ ص: 82 ] غير مقصود له ، قال ورجحه النووي ، وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في باب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح .
قلت : قال العراقي : الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال إن جواب سؤالهم . انتهى عند قوله " أسفل من الكعبين " ثم استأنف بهذا ; لا تعلق له بالمسئول عنه فقال ولا تلبسوا شيئا من الثياب إلى آخره . انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ( قال ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به ) كذا قال الترمذي .
والظاهر من قوله نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التزعفر للرجال ، هو النهي عن استعمال الزعفران مطلقا قليلا كان أو كثيرا ، وفي البدن كان أو في الثوب .