اعلم أن علماء العربية قالوا : العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم وهو اللقب وإما أن لا يكون ، فإما أن يصدر بأب أو أم أو ابن كأبي بكر وأم كلثوم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو الكنية أو لا وهو الاسم ، فاسم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه : رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإنما كني بأكبر أولاده .
أحدها : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر ، أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا ، سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن ، لظاهر حديث أنس يعني الآتي في هذا الباب .
الثاني : أن هذا النهي منسوخ ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ ، قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد ، سواء من اسمه محمد أو أحمد أو غيره ، وهذا مذهب مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول ، وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار .
الثالث : مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم .
الرابع : أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين ، وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر .
الخامس : أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غير nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وقد فعله بعض الأنصار أيضا .
السادس : أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا ، سواء كان له كنية أم لا ، وجاء فيه حديث عن [ ص: 107 ] النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508999تسمون أولادكم محمد ثم تلعنونهم . وكتب عمر إلى الكوفة : لا تسموا أحدا باسم نبي ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن لهم في ذلك وسماهم به ، فتركهم . قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3509000تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم . وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر فقال : أرى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسب بك والله لا تدعى محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن . انتهى كلام النووي . وقال القاري متعقبا على من ادعى النسخ ما لفظه : دعوى النسخ ممنوعة بل ينبغي أن يقال ينتفي الحكم بانتفاء العلة ، والعلة في ذلك الاشتباه وهو متعين في حال الحياة . انتهى .
قلت : ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقا أيضا ممنوعة . قال العيني نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد يحدث شيء من أمر الدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه ، كالعرايا والاغتسال للجمعة . انتهى .
قوله : ( بين اسمه وكنيته ) أي بين اسمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكنيته ( ويسمي ) بصيغة المعلوم عطف على يجمع .
قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه الترمذي بعد هذا .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى .
قوله : ( وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكنيته ) واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث جابر المذكورين ( وقد فعل ذلك بعضهم ) أي جمع بين اسمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكنيته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كان في زمن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جماعة كانوا متسمين بمحمد مكتنين بأبي القاسم ، منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث nindex.php?page=showalam&ids=16891ومحمد بن أبي حذيفة . قال العيني : ومن جملة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة محمد بن جعفر بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=16964ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=7768ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنتشر ، ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه في باب من رخص الجمع بين التسمي بمحمد ، والتكني بأبي القاسم .