301 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662647كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره
قوله : ( فينصرف على جانبيه جميعا ) وفي رواية أبي داود : فكان ينصرف عن شقيه ( على يمينه وعلى شماله ) بيان لقوله على جانبيه : أي حينا على يمينه وحينا على شماله .
قوله : ( حديث هلب حديث حسن ) وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستيعاب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ، ولكنه وثقه العجلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ومن عرفه حجة على من لم يعرف ، كذا في النيل . والحديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
فإن قلت : قد استعمل كل واحد منهما صيغة أفعل التفضيل فظاهر قول أحدهما ينافي ظاهر قول الآخر ، فما وجه التوفيق ؟ قلت : قال النووي : يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا ، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر . وقال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر ، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد ، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود ، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس ، وبأن في إسناد أنس من تكلم فيه وهو nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه ، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال ، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره ، انتهى كلام الحافظ . قلت : الظاهر عندي هو الجمع الأول والله تعالى أعلم .
قوله : ( ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه [ ص: 176 ] إلخ ) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه : قال إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك ، انتهى . قال في النيل : قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته ، لكن قالوا : إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل ، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن ، انتهى .