2868 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=665164أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر القرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد نحوه
قوله : ( أخبرنا الليث ) هو ابن سعد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد ) اسمه يزيد بن عبد الله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ) هو ابن الحارث .
قوله : ( أرأيتم ) أي أخبروني هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل يبقى ( لو أن نهرا ) قال الطيبي : لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا ، والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي والنهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه قاله الحافظ ( هل يبقى ) بفتح التحتانية ( من درنه ) بفتح الدال والراء أي وسخه يعني هل يبقى على جسده شيء من درنه ( قال ) أي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( فذلك ) أي النهر المذكور قاله ابن الملك . قال القاري : والأظهر أن الإشارة إلى [ ص: 137 ] ما ذكر من الغسل في النهر خمس مرات . قال الطيبي : الفاء جزاء شرط أي إذا أقررتم بذلك وصح عندكم فذلك ( مثل الصلوات الخمس ) عكس في التشبيه حيث إن الأصل تشبيه المعقول بالمحسوس مبالغة كقوله تعالى : قالوا إنما البيع مثل الربا ( يمحو الله بهن ) أي بالصلوات ( الخطايا ) أي الصغائر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته . انتهى . قال الحافظ : وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=755079الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر . فعلى هذا المقيد يحمل المطلق في غيره .
فائدة : قال ابن بزيزة في شرح الأحكام : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه . وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر وإذا كان كذلك فما الذي تكفر الصلوات الخمس . انتهى . قال الحافظ : وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد لأن مراد الله أن تجتنبوا أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت ، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم ، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث . انتهى وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس ، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه مسلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .