306 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662651سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى قال وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( وعلى هذا العمل عند أهل العلم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) قال النووي في شرح مسلم : وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره ، قالوا فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ، وتكون الصبح أطول ، وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره . قالوا : والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل ، وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها ، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك ، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة التخفيف لذلك ، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم ، والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر ، انتهى كلام النووي .
قلت : قد عرفت وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة في الصلوات بما لا يتم به هذا التفصيل .