316 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662660قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك قال أبو عيسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس وروى nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوام الأسدي المدني ثقة عابد ( عن عمرو بن سليم الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء بعده قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة 104 أربع ومائة يقال له رؤية .
قوله : ( فليركع ركعتين ) أي فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل . قال الحافظ في الفتح : واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب . ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب . والذي صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عدمه .
[ ص: 217 ] قلت . ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ، ثم يخرجون ولا يصلون .
وأجيب عن ذلك بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس ، وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية ، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج ، فلا يتم الاستدلال ، إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون .
وأجيب أيضا بأن قوله : إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا ، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه ، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها . وذكر الشوكاني جوابا ثالثا ، وذكر الجواب الأول مفصلا ، وقال في آخر كلامه : إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . قال الحافظ : هما عمومان تعارضا : الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل ، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة ، فلا بد من تخصيص أحد العمومين ، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية ، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية . وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر هذين العمومين ما لفظه فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم ، وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ، ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه ، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه ، وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به ، بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا . ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب ، نعم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13994يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين : nindex.php?page=hadith&LINKID=750887ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : قد صلينا في رحالنا فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم [ ص: 218 ] أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة . وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة ، وكذلك ركعتا الطواف . وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال والمقام عندي من المضائق والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة ، انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ( وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم عن [ ص: 219 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) فذكر سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بدل nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وخالف غير واحد من أصحاب عامر بن عبد الله .