قوله : ( عن أسلم ) بن يزيد ( أبي عمران التجيبي ) المصري ثقة من الثالثة .
قوله : ( كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم ) وفي رواية أبي داود قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة ( وعلى الجماعة ) أي أميرهم ( معشر الأنصار ) بالنصب على الاختصاص ( فما زال أبو أيوب شاخصا ) قال الجزري في النهاية شخوص المسافر خروجه عن منزله ، ومنه حديث عثمان رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=877850إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو أي مسافرا ، ومنه حديث أبي أيوب فلم يزل شاخصا في سبيل الله تعالى . انتهى . والحديث يدل على أن المراد بإلقاء الأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد ، وقيل هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد . روى [ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة . قال الحافظ في الفتح : قوله في النفقة أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب فذكره بتمامه ثم قال : وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية .
وروى ابن أبي حاتم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة ، فيلزم على قوله اختلاف المأمورين ، فالذين قيل لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال ، والذين قيل لهم ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة ولا يخفى ما فيه ، ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة : كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت ، وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال : إني لعند عمر فقلت إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر : كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف ؟ قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول ، لا توبة لي ، وعن النعمان بن بشير نحوه والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها ، وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ .
أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة- فهو حسن ، ومتى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وأبو يعلى في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه .