3016 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منا فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن
قوله : ( أخبرنا قتادة ) بن دعامة ( عن أبي علقمة الهاشمي ) الفارسي المصري مولى بني هاشم ويقال حليف الأنصار ثقة ، وكان قاضي إفريقية من كبار الثالثة .
قال النووي : اعلم أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم ، فما دامت على دينها فهي محرمة ، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان ، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن ، وهذا التأويل لا بد منه . انتهى . وقال الشوكاني في النيل في باب استبراء الأمة إذا ملكت ما لفظه : ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ولو كان شرط البينة ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولما يبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم ، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل . ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من الغنيمة فرد إليهم السبي فقط ، وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف . انتهى .
( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .