320 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12047أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662664لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح هذا هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام أيضا
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ) بن ذكوان العنبري مولاهم البصري ثقة ثبت ( عن [ ص: 226 ] nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ) بضم الجيم وتخفيف المهملة ثقة . قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750900لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ) قال الترمذي في كتاب الجنائز قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ، انتهى . ونذكر هناك ما هو الراجح في هذه المسألة ( والمتخذين عليها المساجد ) قال ابن الملك : إنما حرم اتخاذ المساجد عليها ، لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود ، انتهى . قال القاري في المرقاة : وقيد " عليها " يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به ، ويدل عليه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=750901لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، انتهى .
قلت : إن كان اتخاذ المساجد بجنب القبور لتعظيمها أو لنية أخرى فاسدة فليس بجائز كما ستقف عليه ( والسرج ) جمع سراج ، قال في مجمع البحار : نهى عن الإسراج لأنه تضييع مال بلا نفع أو احترازا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجد .
تنبيه : قال في مجمع البحار : وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3508882لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصلاة كالوثن ، وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح أو صلى في مقبرة قاصدا به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج فيه ، ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل ، انتهى . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات في شرح هذا الحديث : لما أعلمه بقرب أجله فخشي أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهى عن ذلك . قال التوربشتي : هو مخرج على الوجهين : أحدهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك ، وثانيهما أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند الله لاشتماله على الأمرين : العبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء ، وكلا الطريقين غير مرضية ، وأما الأول فشرك جلي ، وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله عز وجل ، وإن كان خفيا ، والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750902اللهم لا تجعل قبري وثنا ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . والوجه الأول أظهر وأشبه ، كذا قال التوربشتي : وفي شرح الشيخ : فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تبركا وإعظاما ، قال وبذلك صرح النووي وقال التوربشتي وأما إذا وجد بقربها موضع بني [ ص: 227 ] للصلاة أو مكان يسلم فيه المصلي عن التوجه إلى القبور فإنه في منحة من الأمر ، وكذلك إذا صلى في موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن نبي لم ير للقبر فيه علما ولم يكن تهده ما ذكرناه من العمل الملتبس بالشرك الخفي . وفي شرح الشيخ مثله حيث قال : وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه والتوجه نحوه بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج في ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب ، وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ، ولم ينه أحد عن الصلاة فيه ، انتهى . وكلام الشارحين مطابق في ذلك ، انتهى ما في اللمعات .
قلت : ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها ، ثم قال ردا عليها ما لفظه : ما أبرد هذه التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير ; لأن كون قبر إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه الأمة المحمدية ولا هو وهم دفنوا لهذا الغرض هناك ، ولا نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تحرى نبينا عليه الصلاة والسلام قبرا من تلك القبور على قصد المجاورة بهذه الأرواح المباركة ، ولا أمر به أحدا ولا تلبس بذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها ، بل الذي أرشدنا إليه وحثنا عليه أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساجد كما اتخذت اليهود والنصارى ، وقد لعنهم على هذا الاتخاذ فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع ، وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للعن ، واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم . فمن اتخذ مسجدا بجوار نبي أو صالح رجاء بركته في العبادة ومجاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شمولا واضحا كشمس النهار ، ومن توجه إليه واستمد منه فلا شك أنه أشرك بالله ، وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ، وما ورد في معناه . ولم يشرع الزيارة في ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد في الدنيا والدعاء بالمغفرة للموتى . وأما هذه الأغراض التي ذكرها بعض من يعزى إلى الفقه والرأي والقياس فإنها ليست عليها أثارة من علم ، ولم يقل بها فيما علمت أحد من السلف ، بل السلف أكثر الناس إنكارا على مثل هذه البدع الشركية ، انتهى .