قوله : ( عن فراس ) بكسر الفاء وبالراء هو ابن يحيى الهمداني .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
تنبيه : اعلم أن هذه الأحاديث الأربعة أعني أحاديث أنس وأبي بكرة وعبد الله بن أنيس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ذكرها الترمذي في تفسير قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقد أطال الحافظ ابن كثير الكلام في تفسير هذا القول . فذكر أحاديث كثيرة تتعلق به ثم ذكر أقوال الصحابة والتابعين في ذلك ثم قال : وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة ، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع ، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة ، وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه : ثم اختلف [ ص: 298 ] الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في الكبائر ، وفي الفرق بينها وبين الصغائر ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه ، أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد ، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم ، وإلى الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر ، والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره : كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة ، والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي : أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب والشهادة والرواية واليمين ، هذا ما ذكروه على سبيل الضبط ، ثم ذكر في تفصيل الكبائر أقوال بعض أهل العلم .
قال الحافظ ابن كثير : وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات ، منها ما جمعه شيخنا أبو عبد الله الذهبي بلغ نحوا من سبعين كبيرة . وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره ، ولا يتبع ذلك ، اجتمع منه شيء كثير ، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا . انتهى . وقد تقدم شيء في حد الكبيرة في باب عقوق الوالدين .